السبت، 21 ديسمبر 2024

06:54 م

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

tru

ضوابط الإجازات بدون أجر، حقوق الموظفين وآليات التنظيم

الإجازة بدون أجر - تعبيرية

الإجازة بدون أجر - تعبيرية

عبده النجار

A A

حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 مجموعة من الشروط والضوابط لتنظيم منح الإجازات بدون أجر للموظفين في الجهاز الإداري للدولة الخاضعين لأحكام هذا القانون، وذلك وفقاً للآتي:

إجازة بدون أجر للزوج أو الزوجة

يُمنح الزوج أو الزوجة إجازة بدون أجر إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وتستمر الإجازة طوال مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج، وفي جميع الحالات، يتعين على الوحدة الإدارية أن تستجيب لطلب الإجازة سواء للزوج أو الزوجة.

إجازة بدون أجر لأسباب شخصية

يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التي يقدمها الموظف والتي تقدرها السلطة المختصة، وذلك وفقاً لاحتياجات العمل.

الترقية أثناء الإجازة

في حالتين الإجازة المذكورتين أعلاه (إجازة الزوج أو الزوجة، وإجازة الأسباب الشخصية)، لا يجوز ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة، على أن يتم استكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، كما أن هذه الإجازات لا تدخل ضمن المدة البينية اللازمة للترقية.

إجازة بدون أجر لرعاية الطفل

مع مراعاة أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، يحق للموظفة الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين كحد أقصى في المرة الواحدة. وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها في الخدمة المدنية، استثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي، تتحمل الوحدة الإدارية اشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة أثناء هذه الإجازة.

تهدف هذه الأحكام إلى تنظيم الإجازات بدون أجر وتوفير حقوق للموظفين في الحالات التي تتطلب غيابهم عن العمل بسبب ظروف خاصة، مع الحفاظ على التوازن بين مصلحة الموظف واحتياجات العمل.

search