"محلية النواب" تقر 3 أنواع من تقنين وضع اليد بقانون أملاك الدولة الخاصة
مجلس النواب
محمد عبادة - مصعب فرج
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني على المادة 3 من مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي تحدد أنواع التصرفات لواضع اليد وهي البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع.
وذلك بناءً على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وأجازت مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.
تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون
وجاء نص المادة كما أقرته اللجنة: يكون التصرف المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسوم الفحص بحد أقصى ألف جنيه وحد أقصى 10 آلاف جنيه.
ووفقًا لما انتهت إليه اللجنة البرلمانية يكون نص المادة 3 من مشروع القانون: يكون التصرف المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.
رسم فحص 10 آلاف جنيه
ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.
ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.
أخبار ذات صلة
الأكثر مشاهدة
من يتوج بكأس التحدي في بطولة إنتركونتيننتال؟
-
الأهلي المصري
-
باتشوكا المكسيكي
أكثر الكلمات انتشاراً