الخميس، 12 ديسمبر 2024

09:39 ص

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

Margins

«قتلوا طفلة وحرقوا جثتها»، الإعدام شنقًا لسيدة والمؤبد لصغيرة في سوهاج

ارشيفيه

ارشيفيه

محمد عبدالسميع

A A

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، حكمًا اليوم الثلاثاء بالإعدام شنقًا لمتهمة بقتل طفلة بدائرة مركز طهطا غرب محافظة سوهاج، ومعاقبة أخرى بالسجن المشدد 16 سنة، لقتلهم طفلة بغرض سرقة قرطها "حلق ذهب"، وذلك بعد الاطلاع علي المادة 214 من قانون الإجراءات القانونية المعدلة بالقانون 170 لسنة 1981 وإحضار المتهمتان من محبسهن.

صدر القرار برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار وعضوية المستشارين خالد عبد الشكور وأسامة على فراج بأمانة سر محمد عبد الحميد. 

أمر إحالة سيدة وطفلة بتهمة قتل طفلة في سوهاج 

وجاء أمر الإحالة أن سيدة محمد محمد حسن، محبوسة السن 52 عامًا المهنة لا تعمل، وأماني رمضان جلال هريدي السن 16 عامًا المهنة لا تعمل، أنهما في يوم  14 يونيو 2023 قاما بدائرة مركز طهطا محافظة سوهاج، بقتل المجنى عليها الطفلة زمزم طارق محمود أبو العلمين 6 سنوات عمدًا بدون سبق إصرار وترصد باستدراجها إلى منزلهن ومحاولة سرقة قرطها "حلق ذهب" فاستغاثت الطفلة فدفعتها أرضًا فارتطمت بحجر وسقطت على الأرض مغشيًا عليها فسالت دمائها، فانهالت عليها  ضربًا بقطعة خشبية "مفراك".

ومن هنا بدأت المتهمة الثانية بالتدخل بأن قامت برفع جثمان الطفلة إلى سطح منزلهما وأشعلا النيران بها، وقاما بوضع رفاتها في جوال بلاستيكي، وأخذته المتهمة الأولى وألقته في ترعة نجع حمادي، وفي هذه الاثناء كانت المتهمة الثانية تجلس بجوار والدة الطفلة تحاول التخفيف عنها لضياع نجلتها.

تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين

وجاء نص تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين على النحو التالي:

سرقة القرط والمملوك للطفلة المتوفاة زمزم طارق محمود أبو العلمين وكان ذلك عن طريق الاكراه الواقع على الطفلة وبالعافية المنوه عنها سلفا بأن ارتكبا الواقعة في محل الوصف سالف الذكر بقصد ارتكاب جنائية السرقة.

- حيازة أداة خشبية "مفراك" ضبطت مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون وجود مسوي قانوني لحالها او حيازتها او احرازها او مبرر من الضرورة المهنية او الحرفية.

المواد القانونية للحكم على المتهمتان

تكون المتهمتان ارتكبتا الجنائية والجنحة المؤتمتين بالمادة 234 و314 من قانون العقوبات والمواد 1، 25 مكرر، 30 من القانون رقم 384 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1948 و 165 لسنة 1981 و5 لسنة 2019 و 163 لسنة 2022 والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1765 لسنة 2007، والمواد أرقام 95 و111 و16 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

ملاحظات النيابة العامة

إقرار المتهمة الأولى بارتكاب الواقعة واجرائها محاكاة تفصيلية مصورة بينت ارتكبها الواقعة على النحو المبين في التحقيقات.

search