الإثنين، 16 ديسمبر 2024

11:49 م

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

Margins

مد أجل الحكم على متهم في أحداث أبو النمرس لـ 12 يناير المقبل

محكمة أرشيفية

محكمة أرشيفية

إسلام صالح

A A

قضت محكمة جنايات مستأنف إرهاب، المنعقدة بـمجمع محاكم مدينة بدر، مد أجل الحكم علي المتهم في إعادة إجراءات محاكمته في القضية رقم 3117، والمعروفة إعلامياً بـ أحداث أبو النمرس، لجلسة 12 يناير.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حماده الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور على عمارة وسكرتارية ومحمد السعيد.


التهم الموجهة للمتهمين

وأسندت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة، وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.

عقوبة القتل العمد في القانون المصري 
 

ويعد من أكثر الجرائم التي يهتز لها المجتمع ويصفها المشرع القانوني بأنه من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنه الموت عاجلاً أو آجلاً يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر، وواجه القانون المصري عقوبة ذلك بالإعدام كما نصت المادة 234 على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

search