خفض ضريبة هذه الخدمة بوحدات المرور، المحكمة تنتصر لأهالي القاهرة الكبرى
سيارة -أرشيفية
محمد الداوي
وحد حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير رسوم خدمة الإذاعة والأجهزة اللاسلكية في كل محافظات الجمهورية، وألغت ما كان معمول به من قبل أن تكون ضعف الرسوم في 3 محافظات هي القاهرة والجيزة والإسكندرية، إذ قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها اليوم السبت 7 ديسمبر، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.
وأرست المحكمة مبدأ يتضمن نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين، والتمييز الجغرافي بينهم في مقدار الضريبة المفروضة على استهلاكها، يخالف الدستور.
يؤدي كل مالك سيارة بها أجهزة اليكترونية أو ترفيهية رسما سنويا
وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في وقت سابق وافقت على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٦٨ في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية ونص مشروع القانون المقدم من الحكومة، على أن يتم استبدال بنص الفقرة الأولى من المادة 2 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٦٨ في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.
ويشار إليها بالنص الآتي: يؤدي كل مالك سيارة بها أجهزة اليكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة رسما سنويا مقداره مائة جنيه يتم تحصيله عند سداد ايه ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يتم تخصيص نسبة 40 % من حصيلة الرسم للهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة 10 % للجهات القائمة على متابعة هذه الأجهزة والتي يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء، ونسبة 10 % لوزارة الداخلية، وتلتزم إدارات المرور المختصة بتحصيل الرسم، ويتم توريده إلى وزارة المالية بما لا يجاوز الأسبوع التالي لتحصيله».
وأكد اللواء الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بكلية الشرطة، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم، وضع الأمور في نصابها الصحيح بشأن ما جاء بالقانون رقم 95 لسنة 1986، بعد قضاء المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986.
خدمة توصيل الكهرباء
وقال خضر لـ موقع الجمهور الإخباري إن القانون ربط ربطًا غير موضوعيًا فيما يتعلق بخدمة توصيل الكهرباء واستهلاك الكهرباء، فلم يربط النص ربطًا سليمًا بين الالتزام بدفع الكهرباء، ووعاء الربط حيث ألزم القانون كل من استهلك كهرباء، لمدة سنة مع الشخص الذى استهلك أقل من سنة.
ضرورة عدم التمييز الجغرافي
وتابع أستاذ القانون الدستوري بكلية الشرطة، أنه من ناحية أخرى أضافت المحكمة، أن النص الوارد في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بشان القانون رقم 77 لسنة 1968، بشأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، حيث ميز نص القانون بين هذه الرسوم في محافظات ثلاث القاهرة والجيزة والإسكندرية عن باقي محافظات الجمهورية، وهذا الأمر يعد إخلال بنص المادة 53من دستور 2014 بضرورة عدم التمييز الجغرافي.
اختلاف أسعار شرائح الكهرباء بين المناطق الجغرافية
وفيما يخص أحقية المواطن برفع قضية لطلب تعويض بسبب اختلاف أسعار شرائح الكهرباء بين المناطق الجغرافية، قال اللواء طارق خضر، إنه لا يحق لهم ذلك، خاصة بعد قضاء المحكمة بعدم دستورية القانون، ولأن رسوم خدمة الإذاعة والأجهزة اللاسلكية ستكون واحدة في كل محافظات الجمهورية، حيث كانت بمقدار ضعف الرسوم في الـ 3 محافظات عن باقي محافظات الجمهورية.
أخبار ذات صلة
الأكثر مشاهدة
من يتوج بكأس التحدي في بطولة إنتركونتيننتال؟
-
الأهلي المصري
-
باتشوكا المكسيكي
أكثر الكلمات انتشاراً