السبت، 14 ديسمبر 2024

06:58 ص

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

Margins

إنفاق الأم على ابنتها المتزوجة من زكاة المال، جائز بشرط

الدكتور أحمد عبد العظيم

الدكتور أحمد عبد العظيم

محمد الداوي

A A

قال الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز شرعًا إخراج الزكاة المفروضة للأصول كالآباء والأجداد أو الفروع كالأبناء والأحفاد بشكل مباشر، موضحا أن الأموال التي تُنفق على الابنة أو زوج الابنة لا تُعد زكاة مال، بل تعتبر صدقة تطوعية، جاء ذلك في رده على سؤال يتعلق حكم الأم التي تنفق على ابنتها المتزوجة واعتبار هذه النفقة من زكاة المال.

 في حال كانت الظروف المالية صعبة

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أنه في حال كانت الظروف المالية صعبة، يمكن للأم أن تُخرج زكاة مال لزوج ابنتها بشرط أن يتولى الزوج الإنفاق على الأسرة من هذه الأموال، مؤكدا أنه في هذه الحالة، يظل مراد الشرع متحققًا لأن الأموال تُعطى للزوج الذي سيتحمل مسؤولية النفقات.

كما أشار إلى أنه يمكن أن توكل الأم ابنتها في إخراج الزكاة نيابة عن زوجها، مع التأكيد على أنه لا يجب التصريح بأنها زكاة مال، بل يمكن القول ببساطة: "هذه الأموال لكِ"، لتجنب أي لبس أو خلط بين الزكاة والصدقة.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن هذا التوجيه يتماشى مع مراد الشرع في معالجة مثل هذه الحالات.

search