الجمعة، 22 نوفمبر 2024

07:27 ص

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

حكم النهي عن الجلوس على القبر.. المفتي يوضح

النهي عن الجلوس على القبر

النهي عن الجلوس على القبر

نشوى حسن

A A

أوضح الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الديار المصرية، حكم النهي الوارد في الشرع عن الجلوس على القبر.

وأكد "علام" أن الشرع الشريف نهى عن المشي على القبر، أو الجلوس عليه، أو الاتِّكاء، احترامًا لحُرمة صاحب القبر، وصونًا لكرامته.

كما أشار إلى أن حرمة الميت كحرمة الحي، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم: «لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ، فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ».

الدكتور شوقي إبراهيم علام - مفتي الجمهورية

واستشهد مفتي الجمهورية ببعض الأحاديث الأخرى ومنها: عن عقبة بن عامر الجُهني رضي الله عنه قال: «لَأَنْ أَمْشِيَ عَلَى جَمْرَةٍ أَوْ سَيْفٍ، أَوْ أَخْصِفَ نَعْلِي بِرِجْلِي، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْشِيَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ»، وعن أبي أُمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَيَمْشِي الرَّجُلُ عَلَى الرَّضْفِ حَافِيًا، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْشِيَ عَلَى قَبْرِ أَخِيهِ» ، وعن عمارة أو عمرو بن حزم رضي الله عنه قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالسًا على قبرٍ، وفي رواية: مُتَّكِئٌ عَلَى قَبْرٍ، فقال: «انْزِلْ مِنَ الْقَبْرِ؛ لَا تُؤْذِ صَاحِبَ الْقَبْرِ وَلَا يُؤْذِيكَ».

وأكد أن العلماء قد اختلفوا في معنى النهي الوارد في هذه الأحاديث، فذهب جماعة من السلف، كإبراهيم النخعي، ومكحول الهذلي، والحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وتبعهم جمهور الفقهاء، الحنفية والشافعية والحنابلة، إلى أنَّ النهي الوارد يفيد الكراهة، فكرهوا المشي على القبور والجلوس عليها، لِمَا فيه من التهاون بالميت والاستخفاف بحقه.

وتابع: «بينما أجاز بعض الفقهاء كالمالكية وبعض متأخري الحنفية المرور والجلوس فيما عدا قضاء الحاجة لأنهم رأوا أنه حينئذ يفيد التحريم، واستدلوا على الجواز بما ورد من جلوس بعض الصحابة، كسيدنا علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وأرضاهم».

search