ما هي أسباب رفع 716 اسم من قوائم الكيانات الإرهابية؟
قوائم الكيانات الإرهابية
أمة الله عمرو
قررت محكمة الجنايات رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة، اليوم الأحد الموافق 24 نوفمبر الجاري، بناءً على الطلب الذي قدمته النيابة العامة، طبقًا لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015، والذي تم تعديله بتاريخ 3 مارس 2020 بالقانون 14 لسنة 2020، لإعطاء حق النيابة بطلب رقع أسماء الإرهابين من قائمة الإرهابيين.
قرار الجنايات برقع 716 شخص عن قوائم الإرهاب
وجاء قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015، بعد تحدثيه الأخير بالقانون 14 لسنة 2020، وبعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون العقوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وعلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة وتمويل الإرهاب، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، أن ينحصر فيه هذه المواد بمنصوصها:-
المادة 2 في تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين
تعتبر النيابة العامة قائمة تسمى “قائمة الكيانات الإرهابية”، وتدرج عليها الكيانات الإرهابية التي تُقرر الدائرة المختصة المنصوص عليها في المادة رقم (3) من هذا القانون إدراجها على القائمة، وتلك التي تصدر في شأنها أحكام جنائية نهائية بإسباغ هذا الوصف عليها.
ولها قائمة أخرى وهي قائمة أسماء الإرهابيين، إذا قررت الدائرة المشار إليها إدراجهم عليها، وكذلك إذا صدر في شأن أي منهم حكم جنائي نهائي بإسباغ هذا الوصف عليه، وتسري على هذه القائمة ذات الأحكام المقررة في شأن قائمة الكيانات الإرهابية.
المادة 3 تختص بدوائر الجنايات
تختص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، والتي تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً، وتنعقد في غرفة المشورة، بنظر جميع طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
ويتم تقديم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعا بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة لهذا الطلب، ويكون طلب الإدراج بالنسبة للكيانات والأشخاص غير الموجهة أعمالهم لجمهورية مصر العربية، وبناءً عليه يقدم طلب للنائب العام من وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل، أو من جهات الدولة الأمنية إلى النائب العام.
وتفصل الدائرة المختصة في طلب الإدراج بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفيا المستندات اللازمة، وهذا طبقًا للتعديل الأخير بموجب القانون 11 لسنة 2017.
المادة 4 تنص بعدم إدراج الأسماء مدة لا تتجاوز 5 سنوات
وتوضح أن انقضت المدة الإدراج دون صدور حكم نهائي بإسباغ الوصف الجنائي المنصوص عليه في المادة رقم (1) من هذا القانون على الكيان المدرج أو الإرهابي، تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المشار إليها للنظر في مد الإدراج لمدة أخرى، وإلا وجب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة، وللنائب العام خلال مدة الإدراج، في ضوء ما يبديه من مبررات، أن يطلب من الدائرة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي المدرج على أي من القائمتين.
المادة 5 يتم إدراج الأسم أو رفعه دون مقابل
يتم نشر اسم الشخص في قرار الإدراج على أي من القائمتين سواء “الإدراج أو الرفع”، أو قرار مد مدته، وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية، دون مقابل، طبقًا للتعديل الأخير بموجب القانون 2 لسنة 2020.
المادة 6 النيابة العامة حقها الطعن الصادر في الإدراج أو الرفع
لذوي الشأن وللنيابة العامة الطعن في القرار الصادر في شأن الإدراج على أي من القائمتين المشار إليهما خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض التي تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً، وذلك وفقاً للإجراءات المعتادة للطعن.
ويكون لذوي الشأن تضمين الطعن طلب السماح باستثناء بعض المبالغ من الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة للوفاء بمتطلباتهم من نفقات يستلزمها شراء المواد الغذائية أو الإيجار أو الأدوية والعلاج الطبي أو غيرها من النفقات، طبقًا للتعديل الأخير بموجب القانون 14 لسنة 2020.
أخبار ذات صلة
الأكثر مشاهدة
هل سيحل الذكاء الاصطناعي محل الإنسان في سوق العمل؟
-
نعم
-
لا
أكثر الكلمات انتشاراً