الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024

02:31 م

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

بأمر المحكمة، منع أحمد فتوح من قيادة سيارته بعد دهسه أمين شرطة

اللاعب أحمد فتوح

اللاعب أحمد فتوح

أمة الله عمرو

A A

قضت محكمة جنايات مرسى مطروح، اليوم، خلال الجلسة الرابعة لمحاكمته بدهس أمين شرطة، وقيادة سيارته تحت تأثير المواد المخدرة، بسرعة جنونية في الساحل الشمالي، بسحب رخصة قيادته وتغريمه بمبلغ مالي قدرة 20 ألف جنيه.

قرار سحب الرخصة من فتوح طبقًا للائحة المخالفات والعقوبات المرورية

وجاء حكم سحب الرخصة هذا بناءً على لائحة المخالفات والعقوبات المرورية، التي وضعتها الإدارة العامة للمرور، وتمثلت بعدة بنود ومواد قانونية وهي:-


المادة 81 من قانون المرور، والتي تلغي الرخص في حالة إذا اتهم قائد أي سيارة بارتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ بالسيارة فيجوز للنيابة العامة أن تأمر بإيقاف سريان رخصة القيادة المنصرفة إليه لمدة لا تجاوز شهرا ولها إذا رأت مد إيقافه أن تعرض الأمر على القاضي الجزئي ليأمر بإلغائه أو امتداده المدة التي يحددها، بحسب حكم المحكمة على الحالة التي يكون الشخص متلبس بها.


وجاء هذا أيضًا في المادة 81 مكررا، فتنقضي الدعوى الجنائية فى المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل كما تسقط العقوبة بمرور ثلاث سنوات على صيرورة الحكم بها نهائيًا. 
 

وكان النائب العام محمد شوقي، قد أصدر في شهر مايو السابق توجيهات إلى نيابات الجمهورية، للعناية الكافية بكافة الطرق، لضبط جميع قائدي السيارات متجاوزي السرعة، واتخاذ جميع الإجراءات ضدهم، مثل الغرامات المالية والحبس والمحاكمات الجنائية، حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وعلى حياة جميع المواطنين.


قرار النائب العام عام 2024 لحالات الدهس تحت تأثير المواد المخدرة

وجاء حكم اللاعب أحمد فتوح اليوم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وسحب رخصة القيادة وتغريمه ماليًا بقدر 20 ألف جنيه، طبقًا لقرار النائب العام، وتنفيذًا لعقوبة السرعة المتجاوزة في قانون المرور الجديد لعام 2024، والتي تنص "يعاقب الشخص متجاوز السرعة، بإحالته للمحاكمة الجنائية، ويعاقب بالحبس من 24 ساعة وحتى 3 سنوات، وغرامة مالية تبدأ من 500 جنيه حتى 2000 جنيه مصري".

وينص قانون العقوبات المصري في المادة 238، على حبس كل شخص يتجاوز السرعة المحددة من 6 أشهر إلى 5 سنوات في حالة قتل شخص خطأ نتيجة السرعة المتجاوزة، أو في حالة خطأ الجاني خطأ جسيمًا، أو نتيجة تعاطيه مواد مخدرة.

تابع موقع الجمهور عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية، أسعار البنزين.

search