الإثنين، 25 نوفمبر 2024

12:06 ص

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

ضبط مزور تخصص في تقليد الأوراق الرسمية مقابل المال بالقليوبية

تزوير أوراق رسمية - أرشيفية

تزوير أوراق رسمية - أرشيفية

A A

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على أحد الأشخاص؛ لقيامه باصطناع وتزوير المحررات والمستندات الرسمية وادعائه بقدرته على إنهاء إجراءات تراخيص القيادة للمواطنين "دون المؤهلات" راغبي استخراج تلك الخدمات مقابل مبلغ مالي. 

البداية كانت بتلقي بلاغا لأجهزة الأمنية بمدرية أمن القاهرة يفيد بقيام أحد الأشخاص باصطناع وتزوير المحررات والمستندات الرسمية وادعائه بقدرته على إنهاء إجراءات تراخيص القيادة للمواطنين "دون المؤهلات" راغبي استخراج تلك الخدمات مقابل مبلغ مالي، وبالتحريات وجمع المعلومات تم تحديد هوية الشخص مقيم بمحافظة القليوبية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بالتنسيق مع مدرية أمن القليوبية تم استهدافه داخل مسكنة وعقب التقنين والضبط تم العثور على عدد من التوكيلات - شهادة تخرج صادرة من إحدى الجامعات “مزورة”.

ضبط شخص بالدقهلية لتزويره محررات رسمية | مصراوى

وبمواجهته بالتحريات لما هو منسوب الية  أيدها ، وأقر بتزوير الأوراق المشار إليها مقابل مبلغ مالي بالاشتراك مع مالك مكتبة "تم ضبطه" وبحوزته الأجهزة المستخدمة فى ممارسة نشاطه الإجرامي – عدد من شهادات التخرج والمحررات "مزورة" – عدد من الأوراق مختلفة الأشكال معدة لطباعة المحررات.

حكم وعقوبة التزوير في أوراق رسمية في القانون المصري

وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة التزوير فى المحرر الرسمي في مواده 211 و212 و213، وبلغت العقوبة السجن المشدد في بعض حالات التزوير.

ونص قانون العقوبات على عقوبة التزوير فى أوراق رسمية في المادة 211 من قانون العقوبات: (كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة، أو بتغيير المحررات أو الأختام، أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء، أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن)

ونص أيضا قانون العقوبات على عقوبة التزوير فى أوراق رسمية بالمادة 212 من قانون العقوبات والتي تنص على (كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين).

ونص أيضا قانون العقوبات على عقوبة التزوير فى أوراق رسمية بالمادة 213 من قانون العقوبات والتى تنص على (يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن وكان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها)

المادة 214من قانون العقوبات والتي نصت على عقوبة تزوير المحرر الرسمي واستعماله (من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات).

مادة 215: (كل شخص ارتكب تزويرا في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل (ويقصد بمحررات أحد الناس كل محرر لا يعتبر ورقة رسمية، أو لا يدخل تحت نطاق المادة 214 مكررا سالفة الذكر).

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا
الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.

search