الأحد، 20 أكتوبر 2024

10:12 م

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

بسبب ختم النسر، المشدد 5 سنوات لعاطل زور محررات رسمية فى منشأة ناصر

 حبس -  ارشيفية

حبس - ارشيفية

A A

 قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة تزوير المحررات الرسمية بمنطقة منشأة ناصر.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد ألقت القبض على عاطل له معلومات جنائية مسجلة، لقيامه بتزوير محررات رسمية متخذا من مسكنه مكانا لمزاولة نشاطه غير المشروع. 

تفاصيل الواقعة 

البداية بورود معلومات لقسم شرطة منشأة ناصر تفيد قيام عاطل له معلومات جنائية سابقة بتزوير متحررات رسمية، متخذا نطاق القسم مسرحا لمزاولة نشاطة الإجرامى، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم إلقاء القبض على المتهم عقب استهداف مسكنه.

وبتفتيشة عقب تواجده داخل منزله، تم العثور على مجموعة من الأختام المزورة، وختم شعار الجمهورية مقلد، وهاتف محمول ومبلغ مالى وجهاز كمبيوتر بمشتملاته، وبفحص الآلات فنيا تم التأكد من مزاولة المتهم لنشاطه غير المشروع، وبمواجهته لما هو منسوب إليه أقر بارتكاب الواقعة بقصد كسب المال. 

وتم تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتقديمه للمسائلة القانونية لما هو منسوب إليه، وتولت النابة العامة التحقيقات.

 

حكم وعقوبة التزوير فى اوراق رسمية

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة التزوير فى المحرر الرسمي في مواده 211 و 212و213، وبلغت  العقوبة السجن المشدد في بعض حالات التزوير.

فنص قانون العقوبات على عقوبة التزوير فى أوراق رسمية في المادة 211 من قانون العقوبات: (كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة، أو بتغيير المحررات أو الأختام، أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء، أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن)

ونص أيضا قانون العقوبات على عقوبة التزوير فى أوراق رسمية بالمادة 212 من قانون العقوبات والتى تنص على (كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين).

ونص أيضا قانون العقوبات على عقوبة التزوير فى أوراق رسمية بالمادة 213 من قانون العقوبات والتى تنص على (يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن  وكان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها)

المادة 214 من قانون العقوبات والتى نصت على عقوبة تزوير المحرر الرسمى واستعماله (من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات).

مادة 215 (كل شخص ارتكب تزويرا في محررات أحد الناس بواسطة إحدي الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة

مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل (ويقصد بمحررات أحد الناس كل محرر لا يعتبر ورقة رسمية ، أو لا يدخل تحت نطاق المادة 214 مكررا سالفة الذكر).

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا
الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.

search