الإثنين، 09 سبتمبر 2024

04:02 ص

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

قانوني يكشف مفاجآت في الحكم بحبس حسين الشحات لمدة سنة

اللاعي حسين الشحات

اللاعي حسين الشحات

هارون الهواري

A A

علق المحامي أيمن محفوظ، على قرار محكمة جنح مدينة نصر، بشأن الحكم على حبس اللاعب حسين الشحات لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ.

وقال «محفوظ» لـ«الجمهور»، إن أمام حسين  الشحات فرصة للطعن بالنقض علة هذا الحكم؛ ولكن هناك جدل واسع في أن الجرائم الرياضية والمنازعات بين أعضاء الهيئات الرياضية لا يمكن اللجوء فيها إلى المحاكم المدنية خاصة بعد اشتمال الحكم على منع الشحات من الانضمام إلى أي من الهيئات الرياضية لمدة 5 سنوات.  

وأوضح: «أن هذا تصور خاطئ وغير منطقي وغير قانوني، رغم أن قانون الرياضة الذي ظهر في غفلة من الزمن كان به بعض المواد التي تمنع اللجوء إلى المحاكم المدنية أو اللجوء إلى لجان التسوية والتحكيم الرياضي».

موظفو الهيئات الرياضية ليس لديهم حصانة قانونية

وأضاف: أنه صدر أحكام من المحكمة العليا بعدم دستورية تلك المواد وتم إيقاف العمل بها، ومن خلال دراستي لهذا الجدل كان لي رأي واضح، منذ صدور قانون الرياضة بأن الهيئات الرياضية وأعضائها ليس لديهم حصانة  قانونية أو قضائية، من أن يكونوا تحت مظلة القضاء المدني.

وتابع: أن اشتراط القانون اللجوء إلى أحد اللجان أو التحكيم الرياضي لا يمنع قانونا من اللجوء إلى سلطات الدولة للفصل في أي نزاع بين مواطنين أو مقيمين على أرض الدولة.
 

 لا يوجد قانون يمنع المواطن من حق التقاضي

وأكمل: فلا يوجد قانون يمكن أن يمنع المواطن أو المقيم من حق التقاضي المقرر دستوريه ولا يمكن أن نمنع المتنازعين من اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي لمجرد مادة في أحد القوانين، وتفرد شكل معين من فض المنازعات الرياضية ومن خلال العقل والمنطق فلابد أن نعرف أنه إذا حدثت جريمة أمام قضايا القتل أو الإرهاب أو السرقة أو التخريب والاتلاف فهل لمجرد أن الجاني أو المجني عليه من أعضاء الهيئات القضائية يمتنع القضاء عن نظر تلك الجريمة التي تحتاج الى تحقيقات قضائية وتحريات من الجهات الأمنية.


وتساء: فمن يقول بذلك فقد يكون أصابه شيء من الجنون كما أن قانون الرياضة به العديد والعديد من العقوبات التي تعاقب على جرائم كثيرة وتضع عقوبات الحبس والغرامة داخل بنود قانون الرياضة وإنني في منتهى الاستغراب من الضغوط التي لحقت بالشيبي حال لجوئه إلى القضاء المدني، في جريمة ارتكبت في حقه فليس قانون الرقابة له سلطة على مؤسسات الدولة وخلق حصانة لم يقررها القانون فإن لجوء أي متضرر من أي جريمة وقعت بين أعضاء هيئات رياضية أو مع الغير حتى وأن نص القانون على اللجوء إلى شكل معين من المحاكم الخاصة الرياضية فلا يمنع مطلقا من حجم سلطات الدولة ومنع القضاء المدني من اتخاذ شؤونه نحو التحقيق والحكم في مثل تلك الجرائم الرياضية.

الحكم يشتمل على تعويض الشيبي نظرا للأضرار المادية


واختتم: أنه يشتمل الحكم بتعويض مؤقت للشيبي نظرا للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء التصرف غير الرياضي من الشحات، فإن الشيبي لديه فرصة أن يطالب بالتعويض الملائم والمناسب والذي يقدره قاضي التعويض طبقا لنص المادة 163 من القانون المدني ويقدر التعويض النهائي وفق السلطة التقديرية للقاضي عما لحق بالشيبي من أضرار مادية أو أدبية أو ما فاته من كسب جراء الضرر الواقع عليه من فعل حسين الشحات.

يذكر أن  محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية قد قضت الثلاثاء، برفض استئناف حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، على حكم حبسه سنة وحرمانه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أي هيئة رياضية، وأيدت المحكمة الحكم بتهمة التعدي بالسب والضرب على لاعب نادي بيراميدز محمد الشيبي.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.