الأحد، 07 يوليو 2024

02:53 ص

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

ERGdevelopments

الحكومة الجديدة تنتظر ثقة البرلمان، كل ما تريد معرفته عن جلسة النواب المقبلة

مجلس النواب

مجلس النواب

محمد الداوي

يعقد مجلس النواب، الإثنين المقبل 8 يوليو جلسه عامة، بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية، و من المتوقع أن تشهد الجلسة  عرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء برنامج الحكومة الجديدة على أعضاء مجلس النواب وفقا لحكم المادة 146 من الدستور.

و حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، كافة الإجراءات المنظمة لتشكيل الحكومة الجديدة ومواعيد عرض برنامجها على مجلس النواب والحصول على ثقة الأغلبية.

تقديم برنامج الحكومة إلى مجلس النواب

وحددت المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مدة 20 يومًا أمام رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة لتقديم برنامج الحكومة إلى مجلس النواب، تبدأ تلك المدة من تاريخ تشكيل الحكومة.

حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال 10 أيام

كما حددت المادة أيضاً، مدة 10 أيام، كفترة لعمل اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة بيان الحكومة، وألزمت نصوص اللائحة بأن يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه.

وشددت على أنه في جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.

تشكيل لجنة برلمانية لدراسة برنامج الحكومة

وتنص مادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: تشكيل لجنة برلمانية لدراسة برنامج الحكومة ويقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.

دراسة برنامج الحكومة واعداد تقرير خلال 10 أيام

ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب

ويجب أن يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها، فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع في شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة النواب

وإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور، ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة في المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.

ترشيح رئيساً للوزراء من الحزب الحائز على الأغلبية

وتنص المادة 146 من الدستور على: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدٌ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا.

تابع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.