الإثنين، 16 سبتمبر 2024

10:46 م

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

هيئة الدواء تحظر صرف المضادات الحيوية من الصيدليات (تفاصيل)

أدوية

أدوية

محمد النجار

A A

كشفت هيئة الدواء المصرية عن تفاصيل القرار رقم (268) لسنة 2024، بشأن تنظيم ومتابعة صرف المضادات الحيويـة من مجموعة الاحتياطي والذي جاء نصه كالتالي :-

هيئة الدواء المصرية

بعد الاطلاع على: القانون رقم (127) لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة وتعديلاته: وعلى القانون رقم (51) لسنة 1981 في شأن تنظيم المنشآت الطبية ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما: - وعلى قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2018، ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما؛ وعلى قانون هيئة الدواء المصرية الصادر بالقانون رقم (151) لسنة 2019 ، ولائحته التنفيذية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (7) لسنة 2024 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المنعقد بجلسته رقم (1) بتاريخ 2020/7/20 وعلى ما عرضه كل من رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية ورئيس الإدارة المركزية للعمليات.

- ولصالح العمل: قرر

المادة الأولي)

- يعمل بأحكام هذا القرار في شأن تنظيم ومتابعة صرف المضادات الحيوية من مجموعة الاحتياطي «Reserve»

(المادة الثانية)

- يقصد بالمضادات الحيوية من مجموعة الاحتياطي Reserves في تطبيق أحكام هذا القرار بمجموعة فئات المضادات الحيوية «Reserve» التي يحظر استخدامها إلا لعلاج العدوى المؤكدة أو المشتبه بها بسبب البكتريا المقاومة للمضادات الحيوية المتعددة (Multi Drug Resistant (MDR والمبينة بالجدول المرافق لهذا القرار، وما يستجد عليها.

(المادة الثالثة)

يحظر تداول المضادات الحيوية من مجموعة الاحتياطي Reserves المبينة بالجدول المرافق لهذا القرار بالأشكال الصيدلية الفموية كبسولات أو أقراص أو شراب أو صرفها من الصيدليات إلا بموجب تذكرة طبية ممهورة بخاتم الطبيب المعالج، موضحاً بها الجرعة الموصوفة والمدة المحددة للعلاج.

(المادة الرابعة)

- يحظر تداول المضادات الحيوية من مجموعة الاحتياطي Reserves) ذات الشكل الصيدلي المعد للحقن أو صرفها إلا من خلال منشأة طبية مرخص لها.

(المادة الخامسة)

يصدر رئيس الإدارة المركزية للعمليات الدليل التنظيمي الخاص بآليات وإجراءات صرف المضادات الحيوية من مجموعة الاحتياطي، وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ العمل بهذا القرار، على أن يتضمن الآليات التنفيذية المجمعة لكافة القواعد والإجراءات لتنفيذ وتطبيق هذا القرار والإجراءات الاحترازية اللازمة لتنفيذه كما يراعي تحديث الدليل التنظيمي تحديثه كلما اقتضى الأمر.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.

search