الأمن يكشف حقيقة منشور اتهم عاملًا باقتحام منزل بالبحيرة.. وهذه عقوبة الجريمة
نجحت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن البحيرة، في كشف ملابسات منشور مدعوم بصورتين تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء صاحبة الحساب بقيام أحد الأشخاص بإقتحام منزلها والتعدى عليها وأنجالها بالضرب وإحداث إصابتها والزعم بقيامه بترويج المواد المخدرة.
رصدت أجهزة الأمن بالبحيرة، منشور مدعوم بصورتين تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء صاحبة الحساب بقيام أحد الأشخاص بإقتحام منزلها والتعدى عليها وأنجالها بالضرب وإحداث إصابتها والزعم بقيامه بترويج المواد المخدرة.
وكشفت التحريات أنه بتاريخ 16 الجارى تبلغ لمركز شرطة دمنهور من صاحبة الحساب ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة دمنهور، بتضررها من شقيق زوجها مقيم بذات الدائرة لقيامه بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها "بسحجات متفرقة بالجسم" لخلافات عائلية بينها وزوجها وبين المشكو فى حقه.
أمكن ضبط المشكو فى حقه عامل مقيم بدائرة المركز وتبين عدم حيازته مواد مخدرة، وبمواجهته نفى ما نسب إليه وإتهم القائمة على النشر بالتشهير به، وبمواجهة المذكورة أقرت بإدعائها الكاذب نكاية به لذات الخلافات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.