الحبس 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة تهريب البنزين والسولار
حدد القانون عقوبات مشددة لمواجهة جرائم تهريب المواد البترولية، وفي مقدمتها البنزين والسولار، في إطار جهود الدولة لحماية الدعم الموجه للمواطنين والحفاظ على الموارد الاستراتيجية ومنع الاتجار غير المشروع بالوقود.
ونصت أحكام القانون على معاقبة كل من يثبت تورطه في تهريب أو الاتجار غير المشروع بالمواد البترولية المدعمة بعقوبات تصل إلى الحبس لمدة 7 سنوات، إلى جانب توقيع غرامة مالية قد تصل إلى مليون جنيه، مع إلزام المخالف برد قيمة المواد محل الجريمة، وذلك وفقًا للضوابط القانونية المنظمة.
كما أجاز القانون مصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في ارتكاب الجريمة، إذا ثبت استخدامها في عمليات التهريب، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، بما يضمن ردع المخالفين والحفاظ على المال العام.
وتأتي هذه العقوبات في إطار سياسة الدولة الرامية إلى إحكام الرقابة على تداول المواد البترولية، ومنع تسربها إلى السوق السوداء أو تهريبها لتحقيق أرباح غير مشروعة، لما يمثله ذلك من أضرار مباشرة على الاقتصاد الوطني وإمدادات الوقود.
وتواصل الجهات المعنية تكثيف حملاتها الرقابية على محطات الوقود ومستودعات التخزين وطرق نقل المواد البترولية، لرصد أي مخالفات وضبط مرتكبي جرائم التهريب، مع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون بكل حزم حفاظًا على حقوق الدولة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.