رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

ما حكم لبس الرجل ساعة أو نظارة مطلية بالذهب؟ الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أوضحت دار الإفتاء أن لبس الرجل ساعة أو نظارة مطلية أو مموهة بالذهب يختلف حكمه بحسب طبيعة الطلاء ومقداره.

وأكدت أن الأمر جائز شرعًا إذا كان اللون الذهبي مجرد مظهر خارجي لا يحتوي على ذهب حقيقي، أو كان الطلاء بقدر يسير لا يمكن استخلاص الذهب منه بعد إزالته، فلا حرج في استعماله.

أما إذا كان الطلاء عبارة عن طبقة سميكة من الذهب، أو كان من الممكن استخلاص الذهب منها عند صهرها أو معالجتها، فإن لبسها للرجال يكون محرمًا شرعًا، لكونها تدخل في حكم استعمال الذهب الذي نهت عنه الشريعة للرجال.

تم نسخ الرابط