الإفتاء توضح حكم من يعجز عن التشهد في الصلاة
أكدت دار الإفتاء أن المصلي الذي لا يحفظ التشهد، ولا يستطيع قراءته من ورقة أو من هاتف ونحوه، لا حرج عليه في أن يستعين بمن يلقنه التشهد أثناء الصلاة، وذلك بأن يجلس بجواره ويقرأ له صيغة التشهد عند موضعه، فيرددها خلفه حتى يتمكن من حفظها.
وأوضحت الدار أنه إذا تعذر على المصلي التلقين أيضًا، فإنه يأتي بدل التشهد بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل بقدر زمن التشهد، فإن عجز عن ذلك كله جلس مقدار التشهد ثم أكمل صلاته حتى يسلم، مؤكدة أن صلاته في جميع هذه الأحوال صحيحة ولا حرج عليه.