رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

حبس 10 متهمين لاستغلال الأطفال في أعمال التسول بالجيزة.. وهذه عقوبتهم بالقانون

الحبس
الحبس

قررت جهات التحقيق حبس 10 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية في نطاق محافظة الجيزة.

وكانت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية، قد تمكنت من ضبط 10 أشخاص لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية في نطاق محافظة الجيزة.

جاءت الواقعة في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الظواهر الإجرامية المرتبطة باستغلال الأطفال وتعريضهم للخطر، حيث أسفرت التحريات عن قيام عدد من الأشخاص باستغلال أطفال في أعمال التسول بالشوارع لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 7 رجال و3 سيدات، من بينهم 6 أشخاص لديهم معلومات جنائية، وبصحبتهم 12 طفلاً من المعرضين للخطر، أثناء قيامهم بأعمال بيع السلع بطريقة إلحاحية والتسول واستجداء المواطنين.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بنشاطهم الإجرامي، واعترفوا باستغلال الأطفال في أعمال التسول وطلب الأموال من المواطنين بالمخالفة للقانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما قامت الجهات المختصة بتسليم الأطفال المضبوطين إلى ذويهم عقب اتخاذ الإجراءات اللازمة، وأخذ التعهدات المطلوبة عليهم بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ التدابير المناسبة بشأن الحالات التي تعذر الوصول إلى أسرها.

وتواصل وزارة الداخلية جهودها لمواجهة جرائم استغلال الأطفال وحمايتهم من المخاطر التي تهدد سلامتهم، بالإضافة إلى ملاحقة القائمين على استغلالهم في مختلف الأنشطة غير المشروعة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاههم.

عقوبة التسول

نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

تم نسخ الرابط