الاعتداء على شاب بسكين في الإسكندرية.. وهذه عقوبة المتهمين طبقا للقانون
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر اعتداء أحد الأشخاص على آخر باستخدام سلاح أبيض، ما تسبب في إصابته، وذلك بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بمحافظة الإسكندرية.
تفاصيل الواقعة
وأوضحت وزارة الداخلية، أنه بالفحص تبين أن الواقعة تعود إلى يوم 5 يوليو الجاري، عندما نشبت مشاجرة بين طرف أول يضم أحد الأشخاص وخطيبته، وطرف ثانٍ يضم عاطلًا أصيب بجروح متفرقة، وجميعهم يقيمون بمحافظة الإسكندرية.
وأضافت التحريات أن المشاجرة اندلعت بعدما أقدم الطرف الثاني على معاكسة خطيبة الطرف الأول، ما أدى إلى وقوع مشادة كلامية تطورت إلى تبادل الاعتداء بالسب والضرب بين الطرفين، قبل أن يستخدم المتهم الأول سلاحًا أبيض "كتر" في التعدي على المجني عليه، محدثًا إصابته.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، كما أرشد المتهم الأول عن السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وتم التحفظ عليه.
وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو الذي أسفرت عنه التحريات، بسبب الخلافات التي نشبت بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.
عقوبة البلطجة
نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».
وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.



