رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

ضبط شخصين بالإسكندرية بعد مشاجرة بالأسلحة البيضاء والعصي.. وهذه عقوبتهما طبقا للقانون

المتهمان
المتهمان

ألقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن الإسكندرية، القبض على شخصين لقيامهم بالتعدى على بعضهما بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وعصا خشبية .

كانت رصدت اجهزة الأمن بالإسكندرية، منشور مدعوم بصورة ومقطعى فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على فرد أمن إدارى بأحد العقارات بإستخدام سلاح أبيض.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 4  الجارى تبلغ لقسم شرطة أول المنتزه بحدوث مشاجرة داخل أحد العقارات بدائرة القسم بين طرف أول طالب مصاب بجرح  مقيم بالعقار المشار إليه وطرف ثان فرد أمن إدارى بذات العقار مصاب بجروح  لقيام الأخير بمنع دخول أحد أصدقاء الطرف الأول للعقار قاما على إثرها بالتعدى على بعضهما بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وعصا خشبية محدثين الإصابات المشار إليها.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وضبط بإرشادهما  السلاح الأبيض والعصا الخشبية المستخدمان فى التعدى ، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة البلطجة

نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».

وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

تم نسخ الرابط