دراجة نارية تصدم طالبتين والشرطة تضبط السائق.. وهذه عقوبة المتهم طبقا للقانون
كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام قائد دراجة نارية بالسير برعونة والاصطدام بفتاتين أثناء سيرهما في أحد شوارع محافظة الجيزة، ما أسفر عن إصابتهما.
وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية في هذا الشأن، فيما تم تحديد الفتاتين الظاهرتين بمقطع الفيديو، وتبين أنهما طالبتان مقيمتان بدائرة قسم شرطة الحوامدية، وأصيبتا بكدمات وكسور، وأفادتا بأنه أثناء سيرهما بالقرب من محل سكنهما اصطدمت بهما دراجة نارية وفر قائدها هاربًا.
العقوبة القانونية
نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق».