رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

«ضابط مزيف» يصطاد ضحاياه بصور مولدة بالذكاء الاصطناعي.. وهذه عقوبته بالقانون

المتهم
المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة نصب واحتيال أثارت جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اتهمت فتاة أحد الأشخاص بانتحال صفة ضابط شرطة والاستيلاء منها على مشغولات ذهبية ومبالغ مالية بعد إيهامها برغبته في الارتباط بها.

تفاصيل الواقعة 

وبالفحص، تم تحديد صاحبة الشكوى، التي أكدت أنها تعرفت على المتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أوهمها بأنه ضابط شرطة ونشر صورًا له مرتديًا الزي الأميري، قبل أن يتقدم لخطبتها ويستولي منها على ذهب وأموال بطرق احتيالية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتبين أنه يعمل فرد أمن إداري بأحد المستشفيات، كما أنه صادر ضده حكم بالحبس لمدة عامين في قضية نصب. وعُثر بحوزته على طبنجة صوت وعدد من الكارنيهات المزورة المنسوب صدورها لجهات مختلفة.

واعترف المتهم خلال التحقيقات بانتحاله صفة ضابط شرطة وارتكاب عدة وقائع نصب واحتيال على مواطنين، من بينهم الشاكية، كما أقر بأن الصور التي ظهر فيها بالملابس الأميرية تم تعديلها باستخدام برامج الذكاء الاصطناعي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته.

وبإرشاده، تم ضبط المشغولات الذهبية الخاصة بالمجني عليها لدى صاحب محل مصوغات تبين أنه حسن النية، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

عقوبة انتحال ضابط شرطة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

تم نسخ الرابط