التحفظ على ثروات عنصرين جنائيين متهمين بغسل 200 مليون جنيه.. وهذه عقوبة المتهمين
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لملاحقة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع التمويل غير المشروع، حيث اتخذت الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لاتهامهما بغسل نحو 200 مليون جنيه من متحصلات نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
تتبع الثروات المشبوهة
جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، من خلال رصد ممتلكاتهم وحصر الأصول الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وكشفت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، تورط المتهمين في محاولة إخفاء المصدر الحقيقي للأموال المتحصلة من تجارة المواد المخدرة، وإضفاء صفة المشروعية عليها.
أنشطة تجارية وعقارات لإخفاء الأموال
وأوضحت التحريات أن المتهمين لجآ إلى عدد من الأساليب لإخفاء الأموال غير المشروعة، من بينها تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، بهدف دمج الأموال المتحصلة من الاتجار بالمخدرات داخل أنشطة تبدو قانونية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.
وأضافت التحريات أن تلك الممارسات جاءت في إطار مخطط لغسل الأموال وإبعاد الشبهات عن الثروات التي جرى تكوينها من النشاط الإجرامي.
200 مليون جنيه حصيلة الغسل
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي قام بها المتهمان بنحو 200 مليون جنيه تقريبًا، في واحدة من القضايا التي تعكس حجم الأرباح غير المشروعة الناتجة عن تجارة المواد المخدرة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، فيما تواصل الجهات المعنية استكمال التحقيقات واتخاذ التدابير القانونية المتعلقة بالأموال والممتلكات محل الفحص، في إطار جهود الدولة لمواجهة الجريمة المنظمة وتجفيف منابع تمويلها.
عقوبة غسيل الأموال
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.