صدم قائد دراجة نارية وفر هاربًا بالشرقية.. سائق يواجه هذه العقوبة بالقانون
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد المواطنين من قيام قائد سيارة ملاكي بالاصطدام به أثناء استقلاله دراجة نارية وإحداث إصابته، ثم الفرار من موقع الحادث بدائرة مركز شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 29 مايو الماضي، تلقى مركز شرطة منيا القمح إخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبال قائد دراجة نارية مصاب بكدمات وسحجات متفرقة، وبسؤاله اتهم قائد سيارة ملاكي بالتسبب في إصابته والهرب عقب الحادث.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة المستخدمة في الواقعة، وتبين أنها منتهية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو فني كهرباء مقيم بدائرة المركز.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد بسبب عدم قدرته على تفادي الدراجة النارية، موضحًا أن هروبه جاء خشية تعدي الأهالي عليه، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
العقوبة
نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق».