ضبط طن سولار داخل مخزن بأسوان قبل بيعه في السوق السوداء.. وهذه عقوبة المتهمين
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لضبط الجرائم التموينية والتصدي لمحاولات التلاعب في المواد البترولية المدعومة، حيث تمكنت من ضبط طن من السولار داخل مخزن بمركز أسوان، قبل إعادة طرحه للبيع في السوق السوداء بأسعار تفوق السعر الرسمي.
وكشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن أسوان، عن قيام مالك مخزن بالتعاون مع سائق بتجميع كميات كبيرة من السولار وحجبها عن التداول داخل مخزن غير مرخص بدائرة مركز شرطة أسوان ، وكان هدف المتهمان من ذلك احتكار الكميات المضبوطة، تمهيداً لإعادة بيعها للمواطنين وأصحاب المركبات بأسعار مرتفعة لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة على حساب الدعم المقرر من الدولة.
وبعد استصدار الأذونات القانونية اللازمة، استهدفت قوة أمنية المخزن المشار إليه، وتمكنت من ضبط المتهمين متلبسين. وبتفتيش المخزن عثر بداخله على سيارة ربع نقل بدون لوحات معدنية كانت تستخدم في نقل السولار، بالإضافة إلى كمية تقدر بطن واحد من السولار مخزنة بطريقة غير آمنة وغير قانونية.
وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والضبط، اعترفا بتجميع الكميات المضبوطة من عدة محطات وقود بمناطق مختلفة في الوجه القبلي، بقصد إعادة بيعها في السوق السوداء بأسعار أعلى من السعر الرسمي المقرر، لتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، فيما تواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في المواد البترولية، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه ومنع احتكار السلع الاستراتيجية.
عقوبة تهريب المواد البترولية
وضع القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التموين، وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، عقوبات لجريمة تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه.
وتنص المادة "3" مكرر "ج" من القانون رقم 15 لسنة 2019، على أن يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.
وتنص المادة، على أنه فى حالة العود تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.