نشر فيديوهات البلطجة لزيادة المشاهدات.. صانع محتوة الإسكندرية يواجه هذه العقوبة
أقر المتهم خلال التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في واقعة الإسكندرية، بقيامه بنشر مقاطع الفيديو محل الاتهام عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي. وتضمنت المقاطع محتوى وصفته التحريات بأنه يحرض على البلطجة ويروج لتعاطي المواد المخدرة، إلى جانب تضمنها ألفاظاً خارجة تخالف القيم المجتمعية.
اعترافات المتهم
وأوضح المتهم أمام جهات التحقيق أن دافعه الأساسي من نشر هذه المقاطع كان السعي لزيادة نسب المشاهدات والتفاعل على صفحته، بهدف تحقيق أرباح مالية من خلال نسب العرض والإعلانات على المنصات الإلكترونية.
كما أضاف، بحسب أقواله، أنه لم يكن يقصد التحريض المباشر على العنف أو الجريمة، وإنما كان يهدف إلى جذب أكبر عدد من المتابعين ورفع معدلات المشاهدة، دون إدراكه – على حد قوله – للتبعات القانونية لما ينشره.
وكشفت نتائج فحص الهواتف المحمولة التي ضُبطت بحوزة المتهم عن احتوائها على مواد مصورة ومكتوبة تدعم نشاطه محل الاتهام، وتؤكد تكرار نشر محتوى من ذات النوع. وعلى إثر ذلك، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقررت جهات التحقيق المختصة إحالته للمحاكمة.
عقوبة البلطجة
نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».
وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.



