رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

اتهام طالب بكلية الشرطة بالتسبب في وفاة شاب ببني سويف.. وهذه عقوبته

الواقعة
الواقعة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء صاحب الحساب قيام طالب بكلية الشرطة وبصحبته آخر بالاصطدام بشقيقه والتسبب في وفاته بمحافظة بني سويف.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 20 مارس الماضي تبلغ لقسم شرطة بني سويف من إحدى المستشفيات باستقبالها شقيق القائم على النشر، وقد توفي متأثرًا بإصابته، وآخر عاطل مصاب بسحجات وكدمات متفرقة، إثر تعرضهما لحادث سير بأحد الطرق بدائرة القسم.

وبسؤال المصاب أفاد بأنه أثناء استقلاله والمتوفى دراجة نارية قيادة الأخير، اصطدما بإحدى السيارات ما أدى إلى سقوطهما وإصابته ووفاة مرافقه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مالك السيارة، وبسؤاله أقر بأنه أثناء قيادة نجله، طالب بكلية الشرطة، للسيارة فوجئ بقيام المتوفى بالسير بالدراجة النارية بسرعة زائدة والاصطدام بجانب السيارة، ما أدى إلى سقوطه وحدوث إصابته ومرافقه، مشيرًا إلى أنه قام بطلب سيارة إسعاف لنقلهما إلى المستشفى، فيما أيد نجله ذات الأقوال.

وأضافت التحريات أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث أبدى والد المتوفى تنازله وتصالحه مع قائد السيارة، ونفى توجيه أي اتهام له.

العقوبة القانونية

نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق».

تم نسخ الرابط