رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

صدم طفلًا أعلى كوبرى بالمرج وفر هاربًا..قائد سيارة يواجه هذه العقوبة بالقانون

الضحية
الضحية

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائد سيارة ملاكى بالإصطدام بطفل أعلى أحد الكبارى بمنطقة المرج، ما تسبب فى وفاته، قبل أن يفر قائد السيارة هاربًا من موقع الحادث.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 25 مايو الماضى تلقى قسم شرطة المرج بلاغًا يفيد بقيام سيارة ملاكى بالإصطدام بطفل يبلغ من العمر 13 عامًا، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، أثناء قيادته دراجته الهوائية أعلى أحد الكبارى بدائرة القسم، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة أودت بحياته، فيما فر قائد السيارة عقب ارتكاب الواقعة.

العقوبة القانونية

نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق».

تم نسخ الرابط