رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

استعراض مميت على طريق بالغربية يهدد حياة المواطنين.. والمتهمان يواجهان هذه العقوبة

المتهمان
المتهمان

في إطار جهود وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قائدي سيارتين ملاكي بعد تداول مقطع فيديو أثار حالة واسعة من الجدل، أظهر قيامهما بالسير برعونة شديدة وأداء حركات استعراضية خطرة على أحد الطرق بمحافظة الغربية، ما عرض حياتهما وحياة المواطنين للخطر.

وبالفحص والتحري، تبين أن الفيديو المتداول يوثق قيام سيارتين بالسير بسرعة عالية بشكل غير آمن، مع القيام بحركات استعراضية في منتصف الطريق، الأمر الذي تسبب في حالة من الفزع بين المارة ومستخدمي الطريق، خاصة مع خطورة هذه التصرفات على السلامة العامة.

وعلى الفور، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط السيارتين الظاهرتين في مقطع الفيديو، وتبين أنهما ساريتا التراخيص، كما تم تحديد هوية قائديهما، وتبين أنهما طالبان مقيمان بدائرتي قسمي شرطة أول وثان طنطا، أحدهما لا يحمل رخصة قيادة.

وبمواجهتهما بما ورد في الفيديو من مشاهد، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو الظاهر، مؤكدين أن ما قاما به كان بدافع الاستعراض وإثبات المهارة في القيادة دون إدراك لخطورة ذلك على حياتهما وحياة الآخرين.

وعلى الفور، تم التحفظ على السيارتين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهما إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في رصد ومتابعة مثل هذه الوقائع التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتعامل الفوري معها، حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين، وردع أي سلوكيات متهورة من شأنها تهديد الأرواح أو الإخلال بالنظام العام على الطرق.

عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر

ونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.

تم نسخ الرابط