رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

سقوط "متحرش مدينة نصر" بطفلة البائعات الجائلات.. وهذه عقوبته طبقا للقانون

المتهم
المتهم

نجحت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة، في ضبط عامل على خلفية اتهامه بالتحرش بطفلة من البائعات الجائلات بأحد الشوارع بمنطقة مدينة نصر.

كانت رصدت أجهزة الأمن بـ مديرية أمن القاهرة، منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بالتحرش بطفلة من البائعات الجائلات بأحد الشوارع بمنطقة مدينة نصر، وحال مشاهدة المواطنين له إدعى أنها نجلته.
 وكشفت التحريات عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الظاهر بمقطع الفيديو عامل  مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتبين أن الطفلة المجنى عليها لا تمت له بصلة.

عقوبة التحرش

ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

تم نسخ الرابط