رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

سقوط طالبيْن ظهرا بفيديو التحرش بفتاة أثناء سيرها بالشارع في مطروح.. وهذه عقوبتهما

المتهمان
المتهمان

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى الفتيات من تعرضها للمعاكسة والتحرش اللفظي من جانب طالبين بمحافظة مطروح، وقيام أحدهما بتوجيه إشارات خادشة للحياء أثناء سيرها بالطريق العام.

تفاصيل الواقعة 

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد القائمة على نشر الفيديو، وتبين أنها عاملة ومقيمة بدائرة قسم شرطة مطروح.

وبسؤالها، قررت أنه بتاريخ 21 الجاري، وأثناء سيرها بدائرة القسم، فوجئت بالشخصين الظاهرين في الفيديو يقومان بمعاكستها والتلفظ بعبارات خادشة، فيما قام أحدهما بتوجيه إشارات غير لائقة لها، ولدى قيامها بتصويرهما بهاتفها المحمول فرا هاربين من المكان.

وعقب تقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط المتهمين، وتبين أنهما طالبان، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

عقوبة التحرش

ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

تم نسخ الرابط