اشتراطات صارمة.."النواب" يقر حزمة تنظيمية شاملة لترخيص منشآت الأمن البيولوجي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على المواد المنظمة لمنح التراخيص الخاصة بمنشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، وذلك ضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم نشاط هذه المنشآت الحيوية.
وجاءت الموافقة عقب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الصحية والطاقة والبيئة، بشأن مشروع القانون، في إطار وضع إطار تشريعي متكامل يضبط عمل المنشآت البيولوجية ويعزز معايير السلامة والأمان.
حظر الأنشطة المهددة للصحة العامة
ونصت المادة (28) على حظر مباشرة أي نشاط بيولوجي داخل المنشآت إذا كان يمثل تهديدًا مباشرًا على صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات، أو يُستخدم في مخرجات بحثية تؤثر سلبًا على البيئة، بما يعزز الرقابة على طبيعة الأنشطة البحثية والتطبيقية.
تنظيم صارم لمنح التراخيص والرسوم
وألزمت المادة (29) بعدم جواز مزاولة الأنشطة البيولوجية إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي، على أن يسدد المرخص له رسمًا لا يجاوز مليون جنيه، يتم تحصيله وفقًا لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على الترخيص وفئات الرسوم، بما يضمن تنظيمًا دقيقًا لآليات العمل داخل المنشآت.
شروط مشددة للحصول على الترخيص
وأوضحت المادة (30) مجموعة من الشروط الواجب توافرها للحصول على الترخيص، من بينها تقديم طلب تأسيس يحدد طبيعة الأنشطة البحثية، والحصول على الاعتمادات اللازمة من الجهات المختصة، واستيفاء الموافقات الأمنية، وإعداد دراسة فنية معتمدة من وزارة الداخلية.
كما تضمنت الشروط الالتزام بالمعايير الدولية في التصميم والتنفيذ، وتوفير كوادر بشرية مؤهلة، والحصول على اعتماد دولي من جهات معترف بها، إلى جانب استيفاء أي شروط إضافية يحددها مجلس الإدارة.
آلية إصدار التراخيص ومتابعة الالتزام
ونصت المادة (31) على أن المركز يمنح الترخيص بعد استيفاء الاشتراطات، مع إخطار المتقدم حال وجود نواقص لاستكمالها، على أن تحدد اللائحة التنفيذية آليات وإجراءات تقديم الطلب ومواعيد البت فيه.
التزامات تشغيلية وضوابط صارمة للعاملين
وألزمت المادة (32) المرخص لهم بالالتزام بالإجراءات التشغيلية القياسية ومعايير الأمن والأمان البيولوجي، إضافة إلى الاشتراطات الفنية الخاصة بالعاملين والسجلات الدورية، وفق ما يقرره مجلس إدارة المركز.
كما نصت المادة (33) على حظر ممارسة الأنشطة البيولوجية دون تأهيل وتدريب مناسب، مع إلزام العاملين بالحصول على تصريح مزاولة نشاط برسوم لا تتجاوز 20 ألف جنيه، في إطار تنظيم الكوادر البشرية العاملة في هذا المجال الحساس.
رقابة على التعاون الأجنبي والإبلاغ عن الحوادث
وأوجبت المادة (35) الحصول على تصريح مسبق عند التعاون مع جهات أو أفراد أجانب في الأنشطة البيولوجية، بينما نصت المادة (36) على إلزام المنشآت بالإبلاغ الفوري عن أي فقد أو تسرب أو سرقة لمواد أو نتائج بحثية أو معدات.
حماية المعلومات وتعزيز الرقابة المؤسسية
وأكدت المادة (38) أن المعلومات الناتجة عن الأنشطة البيولوجية تعد مملوكة للمرخص له، ولا يجوز تداولها أو الإفصاح عنها إلا بتصريح من مجلس الإدارة، بما يضمن الحفاظ على سرية البيانات وحماية الأمن القومي.
كما ألزمت المادة (40) المنشآت بتقديم تقارير دورية ومعلومات وإحصاءات للمركز لإثبات الالتزام بشروط الترخيص ومعايير السلامة والأمان البيولوجي، في إطار منظومة رقابية متكاملة.