رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

مجلس النواب يضع الإطار التشريعي لمنشآت الأمن والأمان البيولوجي داخل مصر

الجمهور الإخباري

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة هشام بدوي، الموافقة على مواد الإصدار الخاصة بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، في خطوة تستهدف إحكام الرقابة على المنشآت التي تتعامل مع العوامل البيولوجية ومسببات الأمراض داخل الدولة.

وتأتي موافقة المجلس ضمن مناقشاته المستمرة لمشروع القانون، الذي يهدف إلى وضع إطار تشريعي متكامل ينظم عمل منشآت الأمن والأمان البيولوجي، بما يحقق التوازن بين دعم البحث العلمي وحماية الأمن القومي والصحة العامة من المخاطر المحتملة المرتبطة بالتعامل مع المواد البيولوجية الخطرة.

تحديد نطاق تطبيق القانون داخل مصر

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون، كما وافق عليها مجلس النواب، على سريان أحكام القانون والقانون المرافق له على جميع منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع داخل جمهورية مصر العربية، بما يضمن خضوع تلك المنشآت لإطار قانوني موحد ينظم طبيعة عملها والاشتراطات الحاكمة لنشاطها.

ويستهدف التشريع الجديد وضع قواعد واضحة للتعامل الآمن مع العوامل البيولوجية، وتحديد مسؤوليات الجهات العاملة في هذا المجال، في ظل التوسع المتزايد في الأنشطة البحثية والطبية والصناعات المرتبطة بالمجالات البيولوجية.

مهلة لتوفيق أوضاع المنشآت القائمة

كما وافق المجلس على المادة الثانية من مشروع القانون، والتي تلزم المنشآت التي تمارس الأنشطة المنظمة بالقانون قبل صدوره بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام التشريع الجديد، وذلك خلال مدة لا تتجاوز عامًا من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.

وأجازت المادة لرئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الدفاع وبعد موافقة مجلس الوزراء، مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة، بما يمنح المنشآت القائمة فرصة لاستكمال الإجراءات الفنية والإدارية المطلوبة لتوفيق أوضاعها بما يتماشى مع المعايير الجديدة.

إصدار اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر

وتضمنت المادة الثالثة تكليف رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، مع استمرار العمل باللوائح والقرارات الحالية لحين صدور اللائحة الجديدة، بشرط ألا تتعارض مع أحكام القانون.

ويعكس هذا التوجه حرص المشرع على ضمان الانتقال التدريجي والمنظم من النظام القائم إلى المنظومة التشريعية الجديدة، بما يحافظ على استقرار عمل المنشآت وعدم تعطيل الأنشطة المرتبطة بالأمن والأمان البيولوجي.

كما أجازت المادة ذاتها مد مهلة إصدار اللائحة التنفيذية لمدة مماثلة، بناءً على عرض وزير الدفاع وموافقة مجلس الوزراء، حال وجود حاجة لذلك.

النشر في الجريدة الرسمية وبدء سريان القانون

ونصت المادة الرابعة والأخيرة على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وفقًا للقواعد الدستورية المنظمة لنفاذ القوانين، مع ختمه بخاتم الدولة وتنفيذه باعتباره أحد القوانين الرسمية المعمول بها داخل البلاد.

 

تم نسخ الرابط