رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

لفق شائعة لرجال الشرطة.. وهذه عقوبة المتهم طبقا للقانون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضربة سريعة وحاسمة لمروجي الشائعات على منصات التواصل الاجتماعي، ملابسات منشور جرى تداوله على نطاق واسع عبر صفحات السوشيال ميديا.

وتضمن المنشور ادعاءً كاذباً من القائم على النشر، يزعم فيه قيام أحد أفراد الشرطة بالتحدث معه بطريقة غير لائقة، والتقاعس عن تسيير الحركة المرورية في إحدى مناطق محافظة شمال سيناء.

وعلى الفور، قامت الأجهزة الأمنية بالفحص والتحري لبيان حقيقة الأمر، حيث تبين أن الواقعة تعود إلى تاريخ 14 من الشهر الجاري، عندما كان القائم على النشر، والذي تبين أنه يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان العريش، يستقل سيارته الملاكي "سارية التراخيص" بدائرة ذات القسم. وأثناء المتابعة الميدانية للحالة المرورية، قام أحد رجال المرور باستيقافه لارتكابه تجاوزات قانونية، وأسفر الفحص عن تحرير عدة مخالفات مرورية صارمة بحقه تمثلت في: عدم حمل رخصة قيادة، وعدم اتباع العلامات المرورية الإرشادية، وتعمد تعطيل الحركة المرورية في الشارع، فضلاً عن وضع زجاج ملون "فاميه" حاجب للرؤية وغير مثبت في رخصة السيارة، وجرى كل ذلك في إطار من الحسم القانوني ودون أي تجاوز من فرد الشرطة.

وعقب تقنين الإجراءات وتحديد هوية صاحب المنشور المفبرك، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائم على النشر. وبمواجهته بالتحريات والأدلة الدامغة، انهار وأقر بادعائه الكاذب ضد رجل المرور، معترفاً بأنه لفق هذه الرواية ونشرها بدافع الانتقام والتضرر من قيام فرد الشرطة بواجبه وتحرير المخالفات المرورية الأربع المشار إليها بحقه.

وفي إجراء فوري رادع، تم التحفظ على السيارة المخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بتهمة نشر أخبار كاذبة وإزعاج السلطات.

عقوبة نشر الشائعات

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

و نصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

تم نسخ الرابط