رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

الأمن يضرب أباطرة الكيف والسلاح وتجمد ثرواتهم.. وهذه عقوبة الجريمة بالقانون

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

في ضربة أمنية قاصمة ومتزامنة دكت معاقل الجريمة المنظمة، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في إحباط محاولات غسل أموال ضخمة بقيمة إجمالية بلغت 120 مليون جنيه، متحصلة من تجارة المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، لترسخ الدولة هيبتها في تتبع ورصد ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحرمانهم من ملاذاتهم الآمنة.

وجاءت المواجهة الأولى لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال 4 عناصر جنائية خطرة. وكشفت التحريات قيام المتهمين بمحاولة غسل نحو 80 مليون جنيه، جُمعت من وراء ترويج وبيع السموم المخدرة.

وسعى الجناة بشتى الطرق لإخفاء المصدر القذر لتلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، من خلال ضخها في شراء العقارات، والأراضي الواسعة، والسيارات الفارهة، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات تجارية مشروعة على غير الحقيقة.

وعلى الجانب الآخر، وفي ذات التوقيت، وجهت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة صفعة مدوية أخرى لعنصر جنائي شديد الخطورة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده بعدما أثبتت التحريات الدقيقة قيامه بغسل أموال بلغت قيمتها 40 مليون جنيه تقريباً، تحصل عليها من نشاطه الآثم في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات غير القانونية. وحاول المتهم إخفاء معالم ثروته المشبوهة وتبييضها عبر تأسيس أنشطة تجارية وهمية وشراء عقارات وأراضٍ بمواقع مميزة لإبعاد الشبهات عنه.

وبلغت القيمة المالية الإجمالية لأعمال الغسل المالي التي حاصرتها الأجهزة الأمنية في القضيتين 120 مليون جنيه. وتم التحفظ على كافة الممتلكات والأنشطة التجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتهمين الخمسة، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق حول منبع تلك الثروات.

العقوبة 

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.

تم نسخ الرابط