سرقتا 170 ألف جنيه من عامل يمني.. المتهمتان تواجهان هذه العقوبة بالقانون
كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تفاصيل مثيرة في واقعة سرقة 170 ألف جنيه من عامل يمني الجنسية بمنطقة بولاق الدكرور، بعدما اعترفت شقيقتان بتنفيذ الجريمة عن طريق حيلة ماكرة داخل ماكينة صرف آلي.
تفاصيل الواقعة
البداية كانت بتلقي اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد بتقدم عامل يمني يبلغ من العمر 40 عامًا ببلاغ إلى المقدم أيمن السكوري رئيس مباحث بولاق الدكرور، اتهم فيه سيدتين مجهولتين بالاستيلاء على أموال من حسابه البنكي.
وقال المجني عليه في بلاغه إنه أثناء محاولته سحب مبلغ مالي من ماكينة صرف آلي بدائرة القسم، تعطلت العملية بشكل مفاجئ، لتتدخل سيدتان بزعم مساعدته، قبل أن تستبدلا بطاقته الائتمانية بأخرى مشابهة وإيهامه بوجود عطل بالماكينة.
وعقب تقنين الإجراءات، نجح رجال المباحث في تفريغ كاميرات المراقبة وتتبع خط سير المتهمتين باستخدام التقنيات الحديثة، ليتبين قيامهما باستبدال البطاقة البنكية وسحب مبلغ 170 ألف جنيه من حساب المجني عليه.
وتمكنت قوة أمنية بقيادة الرائدين محمود الدالي وعلي باسل، معاوني مباحث القسم، من ضبط المتهمتين، وتبين أنهما شقيقتان؛ إحداهما تبلغ من العمر 40 عامًا والأخرى 38 عامًا، ولهما معلومات جنائية وسوابق في قضايا سرقة مماثلة.
وخلال التحقيقات، أدلت المتهمتان باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث أقرتا بتخطيطهما لاستهداف ضحايا ماكينات الصراف الآلي، مستغلتين انشغال الضحية أثناء عمليات السحب، ثم استبدال البطاقة بأخرى مشابهة والاستيلاء على الأموال من الحساب البنكي.
كما أرشدت المتهمتان عن المبلغ المالي المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما أمرت النيابة العامة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.
عقوبة السرقة
نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.