رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

بسبب فبركة فيديو التنقيب عن الآثار.. هذه عقوبة المتهم طبقا للقانون

المتهم
المتهم

أدلى العامل المتهم بنشر فيديو مزعوم عن التنقيب غير المشروع عن الآثار في بني سويف باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، مؤكدًا أن الواقعة “مختلقة” ولا أساس لها من الصحة.

تفاصيل الواقعة

وأوضح المتهم، الذي تبين أن له معلومات جنائية، أنه قام بتصوير ونشر مقطع الفيديو عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، نافياً صحة ادعاءاته بشأن وجود أعمال تنقيب أو طلبه أموالاً مقابل عدم الإبلاغ.

كما كشفت التحريات أن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته يحتوي على مقطع الفيديو المتداول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

العقوبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.

تم نسخ الرابط