هل الصلاة يوم التاسع بمسجد نمرة أم في مكان الإقامة؟ الإفتاء تجيب
أوضحت دار الإفتاء أنه يجوز شرعًا للحاج أن يصلي الظهر والعصر مع الإمام في مسجد نمرة -وذلك يوم التاسع- جمعًا في وقت الظهر وقَصْرًا أي: ركعتين لكل منهما، دون الفصل بينهما بنافلة، فإن لم يستطع ذلك فيجوز له أن يصليهما في مكان الإقامة كلًّا منهما في وقتها، أو جَمع تقديم في وقت الظهر، وعقب غروب الشمس يتوجَّه إلى مزدلفة.