هل تجب الزكاة في أموال الزوجة؟ دار الإفتاء تجيب
أوضحت دار الإفتاء في ردها على سؤال: هل تجب الزكاة في أموال الزوجة؟ وقالت: يقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ للسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [المعارج: 24- 25]، ومن المعلوم أن المال الذي يملكه الإنسان سواء كان رجلًا أو امرأةً تجب فيه الزكاة ما دام مملوكًا للشخص نفسه، فمال الزوجة الخاص بها تجب فيه الزكاة، ولا تغني زكاة أموال الزوج عن زكاة أموال زوجته طالما تحققت شروط وجوب الزكاة في أموالها وهي:
بلوغ النصاب: ما قيمته 85 جرامًا من الذهب، وأن يحول عليها الحول (مرور عام هجري)، وأن تكون خالية من الدين، وأن تكون زائدة عن النفقات الأصلية، فإذا تحققت هذه الشروط وجب إخراج زكاة المال بواقع 2.5%.



