رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

فرض إتاوات على المواطنين بالمعادي.. “سايس” غير مرخص يواجه هذه العقوبة بالقانون

المتهم
المتهم

في إطار ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص، بعد ظهوره في مقطع فيديو “صادم” أثناء قيامه بفرض مبالغ مالية على المواطنين مقابل السماح لهم بركن سياراتهم بأحد شوارع منطقة المعادي بمحافظة القاهرة.

تفاصيل الواقعة 


وبالفحص، تبين أن بداية الواقعة جاءت عقب رصد الأجهزة الأمنية لمقطع فيديو متداول، أظهر شكوى أحد قائدي السيارات من قيام شخص بالاستيلاء على الشارع وطلب مبالغ مالية منه كـ“إتاوة” نظير الانتظار، ما أسفر عن وقوع مشادة كلامية بينهما وثقها المواطن بهاتفه المحمول.

وبإجراء التحريات، أمكن تحديد هوية المتهم، وتبين أنه عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، ويستغل بعض شوارع المعادي في ممارسة أعمال “سايس” بدون ترخيص قانوني، ويفرض مبالغ مالية على المواطنين مقابل انتظار سياراتهم دون وجه حق.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو الوارد، واعترف بممارسة النشاط بدون ترخيص وحدوث مشادة مع قائد السيارة بسبب الخلاف على مقابل الانتظار.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، في حين لاقت الواقعة ارتياحًا بين المواطنين بعد ضبطه.

العقوبة القانونية

حدد قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون “السايس” عقوبة بشأن جريمة  ممارسة مهنة السايس بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

ويعاقب قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون "السايس " بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العودة.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.

تم نسخ الرابط