خلافات عائلية تتحول لمشاجرة متبادلة بالغربية.. وهذه عقوبة الجريمة
كشفت أجهزة الأمن ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى أحد الأشخاص من تعرضه وذويه لاعتداء من آخر باستخدام “صاعق كهربائي” مما أسفر عن إصابته بمحافظة الغربية.
وبالفحص وسؤال الشاكي، وهو عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة قطور، أقر بتضرره من أحد الأشخاص على خلفية خلافات عائلية وقضايا متداولة بينهما أمام جهات القضاء.
وتم تحديد وضبط المشكو في حقه، وهو عاطل مقيم بذات الدائرة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بسبب ذات الخلافات، نافياً استخدامه لصاعق كهربائي، ومتهماً الشاكي بالتعدي عليه بالضرب.
وبإعادة مناقشة الشاكي، أقر بعدم صحة ادعائه وعلل ذلك برغبته في الاهتمام ببلاغه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
عقوبة الضرب
وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.