رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

مشاجرة بالأسلحة البيضاء و مصابين فى حلوان.. والمتهم يواجه هذه العقوبة بالقانون

المتهم
المتهم

فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن الادعاء بتعرض أحد الأشخاص للاعتداء وإصابته بدائرة قسم حلوان بمحافظة القاهرة.

تفاصيل الواقعة 


وبالفحص الأمنى، تبين عدم ورود أى بلاغات رسمية بشأن الواقعة، كما أسفرت التحريات عن حدوث مشاجرة بين طرفين؛ الطرف الأول: سائق، مصاب بإشتباه قطع بأوتار أحد أصابع اليد، وتم حجزه بإحدى المستشفيات لتلقى العلاج، والطرف الثانى: عاطل، مصاب بجرح سطحى بالركبة.
وتبين أن المشاجرة نشبت نتيجة خلافات حول قيام الطرف الأول بإيقاف سيارته أمام العقار محل سكن الطرف الثانى، وتطورت إلى تعدٍ متبادل بالضرب باستخدام سلاح أبيض، ما أسفر عن إصابة الطرفين.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطرف الثانى، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكابها على النحو المشار إليه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لضبط ومواجهة الوقائع المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى والتحقق من صحتها.

عقوبة البلطجة

نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».

وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

 

تم نسخ الرابط