بعد ادعاءات إجبار مواطن على إخلاء مسكنه بالبحيرة..المتهم يواجه هذه العقوبة بالقانون
كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة ملابسات ما تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء أحد الأشخاص قيام مأمور قسم شرطة كفر الدوار بإجباره على التوقيع على قرار إخلاء مسكنه دون وجه حق، رغم لجوئه للقضاء لوقف القرار.
تفاصيل الواقعة
وبالفحص، تبين عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن، حيث أمكن تحديد القائم على النشر وشقيقه، ويقيمان بإحدى الوحدات السكنية بعقد إيجار قديم بدائرة قسم شرطة كفر الدوار.
قرار إزالة للعقار لخطورته الداهمة
وكشفت التحريات أنه بتاريخ 24/8/2025، صدر قرار من الوحدة المحلية بإزالة العقار محل الواقعة لكونه آيلًا للسقوط ويشكل خطرًا داهمًا على قاطنيه، وتم إخطار قسم شرطة كفر الدوار لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.
وبناءً على ذلك، جرى إعلان جميع قاطني العقار، ومن بينهم القائم على النشر وشقيقه، بقرار الإزالة، مع أخذ التعهدات اللازمة عليهم بالإخلاء حفاظًا على سلامتهم.
وعقب ذلك، قام المذكوران برفع دعوى أمام القضاء الإداري لوقف تنفيذ القرار، إلا أن الجهات التنفيذية بمحافظة البحيرة أفادت بأن هذه الدعوى لا توقف تنفيذ قرار الإزالة، نظرًا لخطورة العقار وضرورة حماية أرواح السكان.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع استمرار تنفيذ القرارات الصادرة في إطار الحفاظ على السلامة العامة.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.