رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

مشاجرة بالأسلحة البيضاء أمام مستشفى بالإسكندرية بسبب خلاف مالي.. وهذه عقوبة الجريمة

المتهمون
المتهمون

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام أسلحة بيضاء أمام إحدى المستشفيات بمحافظة الإسكندرية.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 25 من الشهر الجارى، تلقى قسم شرطة أول المنتزه بلاغًا بوقوع مشاجرة أمام إحدى المستشفيات، بين طرف أول مكون من 4 أفراد أمن إدارى بالمستشفى، مقيمين بدائرة القسم، وطرف ثان مكون من عاملين، أصيبا بكدمات وسحجات متفرقة، ومقيمان بدائرة قسم شرطة ثان الرمل.

وتبين أن سبب المشاجرة يعود إلى رفض الطرف الثانى سداد باقى المستحقات المالية للمستشفى، عقب وفاة نجلة خالتهما أثناء خضوعها لعملية جراحية، ما أدى إلى نشوب خلاف تطور إلى تعدٍ من الطرف الأول على الطرف الثانى باستخدام سلاحين أبيضين وعصوين خشبيتين، مما أسفر عن إصابتهما.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكابها على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

عقوبة البلطجة

نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».

وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

تم نسخ الرابط