«تموين القليوبية» يضبط 3.5 طن دقيق مدعم قبل تهريبها بالقناطر.. هذه عقوبة الاحتكار
فى إطار التعليمات الصادرة من الدكتورشريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ؛ والدكتور المهندس حسام عبدالفتاح محافظ القليوبية بتكثيف التواجد الرقابي .
تمكنت حملة مكبرة برئاسة الدكتور تامر صلاح مختار - وكيل وزارة التموين بالقليوبية وإدارة الرقابة التموينية بالمديرية والتجارة الداخلية بالمديرية بالإشتراك مع إدارة تموين القناطر الخيرية للمرور علي المخابز والأسواق من ضبط عدد ( ٧٠ ) شيكارة دقيق بلدى مدعم إستخراج ٨٧.٥ ٪ زنة الشيكارة ( ٥٠ كجم ) بإجمالي كمية وقدرها ٣.٥ طن دقيق بلدي مدعم تم تجميعهم للإتجار بهم في السوق السوداء وتحقيق أرباح مشروعة منهم .
ضبط مخزن سلع غذائية بناحية ( عرب أبوالغيط ) بدون ترخيص وبحيازته سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر عبارة عن عدد ( ٢٨٤٤ ) كيس سناكس مختلفة الأنواع منتهية الصلاحية، وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرير محاضر بالوقائع وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاة المخالفين .
ومن جانبه يؤكد الدكتور تامر صلاح مختار - وكيل الوزارة أن الحملات التموينية مستمرة دون تهاون مع المخالفين ، في إطار خطة شاملة لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز، وضمان إلتزامها بالمواصفات القياسية للرغيف البلدي من حيث الوزن والجودة والنظافة، فضلًا عن متابعة الإعلان عن الأسعار ومنع أي صور للتلاعب أو التخزين الغير قانوني .
وشدد على أهمية دور المواطنين في دعم جهود الرقابة من خلال الإبلاغ عن أي ممارسات تضر بمنظومة الدعم، مؤكدًا أن حماية السلع المدعمة مسؤولية مشتركة تستهدف في المقام الأول صون حقوق المواطن .
عقوبة احتكار السلع
نصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.