رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

الأمن يحاصر تجار العملة ويصادر 5 ملايين جنيه.. وهذه عقوبة الجريمة

عملات
عملات

وجهت أجهزة وزارة الداخلية ضربات أمنية قاصمة ومستمرة لملاحقة أباطرة الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربين بأسعار العملات، الذين يسعون لإخفائها عن التداول والتعامل بها خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، مما يلقي بظلال سلبية على مقدرات البلاد.

أسفرت الجهود المكثفة التي قادها قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط حزمة من القضايا الكبرى المتعلقة بالإتجار في العملات الأجنبية المختلفة.

وكشفت التقارير الأمنية أن القيمة المالية للمبالغ المضبوطة في هذه الحملات بلغت قرابة 5 ملايين جنيه مصري، تم التحفظ عليها قبل تهريبها إلى السوق السوداء.

تأتي هذه التحركات الأمنية لردع كل من يحاول التلاعب بأسعار الصرف أو ممارسة نشاط إجرامي يضر بالاستقرار المالي للدولة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المقبوض عليهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وسط تشديد أمني على استمرار هذه الحملات وتكثيفها لتجفيف منابع الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بجميع المحافظات.

عقوبة الإتجار في العملة

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.

تم نسخ الرابط