رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

بتهمة إحداث عاهة مستديمة لصاحب شركة بعين شمس.. المتهمتان تواجهان هذه العقوبة

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

قضت الدائرة الثانية مستأنف بمحكمة جنايات القاهرة، بتأييد حكم أول درجة، بمعاقبة شقيقين بالسجن لمدة سنتين مع الشغل، وذلك على خلفية اتهامهما بإحداث عاهة مستديمة لصاحب شركة استيراد وتصدير، وحيازة سلاح أبيض بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة عين شمس.

تأييد سجن شقيقين سنتين بتهمة إحداث عاهة مستديمة 

وذكر أمر الإحالة أن المتهمين «محمد.ج» و«أحمد.ج»، في يوم 25 مارس 2024، بدائرة قسم شرطة عين شمس، قاما بإحداث إصابة عمدية بالمجني عليه «أحمد.ن» مع سبق الإصرار والترصد، حيث قام المتهم الثاني بشل مقاومته، بينما اعتدى المتهم الأول عليه مستخدما سلاحا أبيض «ساطور»، موجها له ضربات في الوجه واليد اليسرى، ما أسفر عن إصاباته المثبتة بالتقرير الطبي، والتي تخلف من جرائها حدوث عاهة مستديمة قدرت بنسبة 5% يستحيل برؤها.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين أحرزا وحازا سلاحا أبيض «ساطور» دون ترخيص أو مسوغ قانوني.

وشهد المجني عليه، صاحب شركة استيراد وتصدير، بأنه أثناء توجهه إلى مسكن عائلة زوجته لحل خلافات أسرية، فوجئ بترصد المتهمين له، حيث قام الثاني بشل حركته، وتمكن الأول من الاعتداء عليه بالضرب باستخدام ساطور، محدثا إصاباته بالوجه والموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها.

كما أيد أقواله شاهد آخر، وهو صاحب محل أدوات صحية، بما لا يخرج عن مضمون أقوال المجني عليه.

وأكدت تحريات رائد شرطة مباحث قسم عين شمس صحة الواقعة، وأن المتهمين ترصدا للمجني عليه أثناء تواجده لحل خلافات زوجية، حيث قام أحدهما بشل مقاومته بينما اعتدى الآخر عليه بسلاح أبيض، ما أسفر عن إصابته بعاهة مستديمة.

وثبت بتقرير الطب الشرعي أن إصابة المجني عليه أسفرت عن تأثر وتشوه بأعصاب الوجه، ما يعد عاهة مستديمة قدرت نسبتها بنحو 5%.

العقوبة القانونية

وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

تم نسخ الرابط