رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

في مشاجرة بالأسلحة النارية بشبرا الخيمة.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة بالقانون

المتهمون
المتهمون

قررت جهات التحقيق المختصة بمحافظة القليوبية، حبس 4 متهمين، على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل عاطل وإصابة 4 آخرين، إثر مشاجرة بالأسلحة النارية بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

تفاصيل الواقعة

كشفت التحقيقات أن الواقعة تعود إلى تلقي قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بلاغًا، يوم 13 من الشهر الجاري، يفيد بنشوب مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات مالية.

وتبين أن الطرف الأول يضم عاطلًا له معلومات جنائية، لقي مصرعه متأثرًا بإصابته بطلق ناري، بينما ضم الطرف الثاني 4 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية.

إطلاق نار وسقوط ضحايا

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين تعدوا على المجني عليه باستخدام أسلحة نارية كانت بحوزتهم، ما أسفر عن إصابته إصابة قاتلة، بالإضافة إلى إصابة 4 أشخاص تصادف مرورهم بمكان الواقعة.

ضبط المتهمين والأسلحة

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة في الواقعة، والتي شملت بندقية آلية، وبندقية خرطوش، و2 فرد خرطوش.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأصدرت جهات التحقيق قرارها بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهم في المواعيد القانونية، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها كاملة.

عقوبة البلطجة

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.

وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لقانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

تم نسخ الرابط