نشر فيديو ادعى الاتجار بالمخدرات وإطلاق نار بالشرقية.. المتهم يواجه هذه العقوبة
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء القائم على النشر بقيام شخصين بالإتجار بالمواد المخدرة وقيام أهليتهما بإطلاق أعيرة نارية عليه بمحافظة الشرقية.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 من الشهر الجاري، تبلغ لقسم شرطة بلبيس بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (نجار "نجل خال القائم على النشر" مصاب بجروح متفرقة، وعاملان أحدهما مصاب بجرح بالرأس)، وطرف ثان: (مبيض محارة مصاب بجرح سطحي ووالديه، وعامل مصاب بجرح سطحي)، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم.
وتبين أن المشاجرة نشبت بسبب اصطدام أحد أفراد الطرف الأول بأحد أفراد الطرف الثاني أثناء استقلاله دراجة نارية، ما أدى إلى تعدي الطرفين على بعضهم بالضرب باستخدام سلاح أبيض محدثين الإصابات المشار إليها.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم الأداة المستخدمة في الواقعة “مشرط”، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات سابقة، كما ثبت عدم صحة ما تم تداوله بشأن الاتجار في المواد المخدرة أو إطلاق أعيرة نارية.
كما تم ضبط القائم على النشر (عامل – مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته أقر باختلاقه الادعاءات الكاذبة ونشره مقطع الفيديو نكاية في الطرف الثاني بسبب تعديه على نجل خاله.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
العقوبة القانونية
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
و نصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.